القاعدة الإدارية لتطبيق قانون «بيبوب» في بلدية أبيلدورن لعام 2025

العمدة، ومجلس العمدة والمستشارين في بلدية أبيلدورن، كلٌّ في حدود صلاحياته؛;

بالنظر إلى أن الهيئات الإدارية لبلدية أبيلدورن تطبق الصلاحيات التي يمنحها قانون «بيبوب»؛;

بالنظر إلى أحكام قانون «بيبوب» (Bibob) والمادة 4:81 من القانون العام للإدارة، وكذلك الأحكام ذات الصلة في قانون الكحول، وقانون البيئة، وقانون الإسكان، وقانون الملاك الجيدين، و اللائحة المحلية (العامة) لبلدية أبيلدورن (بشأن التراخيص البلدية)، وقانون الشباب، وقانون الدعم الاجتماعي، ولائحة (لائحات) الإعانات البلدية، وقانون المناقصات لعام 2012، والقانون المدني.

تقرر اعتماد “القاعدة التنظيمية لتطبيق قانون Bibob في بلدية أبيلدورن لعام 2025”.

الفصل الأول: مقدمة

المادة 1: تعريفات المصطلحات

تستخدم هذه القاعدة التوجيهية مصطلحات وتعريفات متنوعة. وتسري في هذه القاعدة التوجيهية التعريفات الواردة في المادة 1.1 من قانون Bibob بشكل مماثل. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه القاعدة التوجيهية عددًا من المصطلحات الأخرى.

  1. في هذه القاعدة التوجيهية، يُقصد بما يلي:
  • Awb: القانون العام للإدارة
  • القرار: قرار على النحو المشار إليه في المادة 1:3، الفقرتان الأولى والثانية من قانون الإجراءات الإدارية (Awb)؛;
  • الهيئة الإدارية: رئيس البلدية ومجلس البلدية في بلدية أبيلدورن؛;
  • الطرف المعني: مقدم طلب إصدار قرار، أو متلقي الإعانة، أو حامل الترخيص، أو المستفيد من قرار آخر، أو المرشح، أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم أو سيتم منحه عقدًا حكوميًّا، أو المقاول من الباطن، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أُبرمت أو ستُبرم معه معاملة عقارية أو يجري التفاوض معه بشأن مثل هذه المعاملة، والمشتري المرتقب لحق الانتفاع أو حق البناء الذي طُلب الإذن بشأنه على النحو المشار إليه في تعريف مصطلح «المعاملة العقارية»، والمستفيد المقصود من حق الملكية أو حق عيني تم طلب الإذن بشأنه على النحو المشار إليه في تعريف مصطلح «معاملة عقارية»؛;
  • استمارة أسئلة Bibob: استمارة تستند إلى اللائحة المشار إليها في المادة 7أ، الفقرة 5 من القانون؛;
  • المعلومات الإدارية الخاصة: المعلومات المتوفرة داخل المؤسسة البلدية والتي يمكن للبلدية استخدامها في إطار التحقيقات التي تجريها، أو المعلومات التي يمكن للبلدية الحصول عليها عند الطلب، على النحو المبين في شرح هذه القاعدة التوجيهية؛;
  • بحث خاص: الطريقة التي تطبق بها بلدية أبيلدورن، من حيث المبدأ، المادة 7أ من القانون؛;
  • المكتب الوطني لـ«بيبوب»: المكتب المعني بتعزيز تقييمات النزاهة من قبل الإدارة العامة على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من القانون؛;
  • كيان قانوني مكلف بمهمة حكومية: كيان قانوني على النحو المشار إليه في القانون؛;
  • RIEC: مركز المعلومات والخبرة الإقليمي، وهو الاتحاد الإقليمي للتعاون المشار إليه في المادة 28، الفقرة 2، البند (د) من القانون؛;
  • الهيئة الحكومية: هيئة إدارية بالمعنى المقصود في المادة 1:1، الفقرة الأولى، البند (أ) من القانون العام للإدارة؛;
  • هيئة شبه حكومية: هيئة إدارية أو شخص على النحو المشار إليه في المادة 1:1، الفقرة الأولى، البند (ب) من القانون العام للإدارة، بقدر ما يتعلق الطلب أو النشاط بالتنفيذ القانوني لذلك النشاط أو تلك المهمة؛;
  • معاملة عقارية: أي اتفاقية أو أي إجراء قانوني آخر تشارك فيه بلدية أبيلدورن
    o الطرف الذي يتنازل عن العقار أو الذي يكتسبه؛;
    o ينشئ حقاً عينيّاً في عقار، أو يتصرف فيه، أو يُغيّره؛;
    o يستأجر عقارًا أو يؤجره؛;
    o يمنح حق الاستخدام؛;
    o المشاركة، بما في ذلك زيادة حصتها أو تخفيضها أو إنهاء مشاركتها، في كيان قانوني يضطلع بمهمة حكومية، في كيان قانوني أو شركة محدودة المسؤولية أو شركة عامة؛;
    o منح الإذن بالتصرف في حق الانتفاع العقاري؛;
  • القانون: قانون تعزيز تقييمات النزاهة من قبل الإدارة العامة (قانون Bibob).
  1. وحيثما وردت عبارة “بلدية أبيلدورن” في هذه القاعدة التوجيهية، فإن المقصود بها هو كل من الجهاز الإداري، وكذلك — عند الاقتضاء — الكيان القانوني المكلف بمهمة حكومية.
  2. تنطبق التعريفات الواردة في المادة 1.1 من القانون على هذه القاعدة السياساتية.

    الفصل الثاني: القرارات الصادرة بموجب القانون العام

    المادة 2: نطاق التطبيق في طلبات إصدار قرار

    1. فيما يتعلق بالطلبات التالية المتعلقة بإصدار (أو تعديل) قرار، تجري البلدية تحقيقاً خاصاً بها:

    أ. المادة 3 من قانون الكحول (ترخيص بموجب قانون الكحول)؛;
    ب. المادة 3 من قانون الكحول (الكيانات القانونية شبه التجارية المشار إليها في المادة 4 من قانون الكحول) التي لا تتم فيها إدارة أنشطة الضيافة بشكل ذاتي؛;
    ج. المادة 2:25 من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن، بقدر ما يتعلق ذلك بحدث يندرج ضمن فئة المخاطر المشار إليها في الملحق 1 (ترخيص الفعاليات)؛;
    د. المادة 2:26أ من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (ترخيص لإقامة مباراة كرة قدم في دوري المحترفين)؛;
    هـ. المادة 2.33A من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (تقديم المشروبات الخالية من الكحول)؛;
    (و) المادة 2:39A من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (تشغيل مرافق الألعاب)؛;
    (ز) المادة 2:40B من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (تشغيل صالات ألعاب القمار)؛;
    ح. المادة 2:72 من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (ترخيص بيع الألعاب النارية الاستهلاكية)؛;
    i. المادة 2:81 من اللائحة المحلية العامة لعام 2014 (تحديد المباني أو المناطق أو الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصًا)؛;
    (ي) المادة 3:4 من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (رخصة تشغيل مرفق جنسي)؛;
    ك. المادة 5:18 من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (ترخيص الموقع)؛;
    1. المادة 5:23 من اللائحة المحلية العامة لبلدية أبيلدورن (تنظيم سوق السلع المستعملة)؛;
    (م) المادة 2 من لائحة الأسواق (ترخيص موقع البيع في السوق)؛;
    (ن) طلب (تجديد) تصريح التسامح الخاص بمقاهي القنب.

  1. فيما يتعلق بالطلبات التالية للحصول على قرار، ستشرع البلدية في إجراء تحقيق خاص بها عندما يُطلب هذا القرار من أجل تنفيذ نشاط واحد أو أكثر أو بدء مشاريع مذكورة في الملحق 1 من هذه القاعدة التوجيهية (فئات المخاطر):

أ. طلب ممارسة نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 5.31 من قانون البيئة (نشاط بناء، أو نشاط يتعلق بخطة البيئة، أو نشاط مؤثر على البيئة، أو نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 5.3 من قانون البيئة)
ب. طلب الحصول على ترخيص بموجب المادة 5 من قانون الإيجار السليم، إذا تم تقديم هذا الطلب في سياق توفير السكن للعمال المهاجرين.

  1. في جميع الحالات الأخرى التي يُطلب فيها إصدار قرار، يمكن الشروع في إجراء تحقيق مستقل بناءً على:

أ. المعلومات الإدارية الخاصة بها أو المعلومات الواردة من أحد شركاء تحالف RIEC؛;
ب. بلاغ من المكتب الوطني لـ«بيبوب» على النحو المشار إليه في المادة 11 من القانون؛;
ج. بلاغ من المدعي العام، أو بلاغ من هيئة إدارية أخرى أو من شخص اعتباري مكلف بمهمة حكومية ومختص بتطبيق هذا القانون، على النحو المشار إليه في المادة 26 من القانون؛;

  1. لا يتم إجراء تحقيق مستقل (إلا إذا كان هناك ما يستدعي ذلك بناءً على بلاغ أو معلومة) في حالة ورود طلب من جهات حكومية، أو الهيئات شبه الحكومية أو مؤسسات الإسكان (البناء) التي تم تعيينها بموجب قانون الإسكان كمؤسسات معتمدة للإسكان الشعبي.

المادة 3: نطاق تطبيق القرارات الصادرة

أ. تبدأ البلدية إجراء تحقيق خاص بها بشأن القرارات الصادرة على النحو المشار إليه في المادتين 1 و2 من هذه القاعدة التوجيهية في الحالات التالية:

أ. أن يكون الأمر يتعلق بإخطار على النحو المشار إليه في المادة 5:37 من قانون البيئة (تعديل الاسم المسجل)، وأن تكون النشاطات التي يشملها هذا القرار الواردة في الملحق 1 مصنفة ضمن فئة المخاطر؛;
ب. إذا دعت إلى ذلك المعلومات الإدارية الخاصة بها أو المعلومات الواردة من أحد شركاء تحالف RIEC؛;
ج. تلقي بلاغ من المكتب الوطني لـ Bibob على النحو المشار إليه في المادة 11 من القانون؛;
د. تلقي بلاغ من المدعي العام، أو بلاغ من هيئة إدارية أخرى، أو من شخص اعتباري مكلف بمهمة حكومية ومختص بتطبيق هذا القانون، على النحو المشار إليه في المادة 26 من القانون؛;

ب. يجوز للبلدية أن تبدأ تحقيقاً خاصاً بها بشأن قرار تم إصداره في الحالات التالية:

أ. أن القرار الصادر يتعلق بنشاط ما أو يقع في منطقة محددة على النحو المبين في الملحق 2، والتي تم تصنيفها، بناءً على قرار اتخذته بلدية أبيلدورن لهذا الغرض بعد صدور القرار، في الملحق 1 على أنها تندرج ضمن فئة المخاطر.

المادة 4: نطاق تطبيق الإعانات

  1. تشرع البلدية في إجراء تحقيق خاص بها فيما يتعلق بطلب للحصول على إعانة أو إعانة تم تحديدها أو منحها بالفعل على النحو المنصوص عليه في اللائحة العامة للإعانات، في الحالات التالية:

أ. يندرج النشاط المطلوب من أجله الحصول على الإعانة ضمن فئة أو أكثر من فئات المخاطر أو مناطق المخاطر المذكورة في الملحق 1، أو؛;
ب. إذا دعت إلى ذلك المعلومات الإدارية الخاصة بها أو المعلومات الواردة من أحد شركاء تحالف RIEC؛;
ج. تلقي بلاغ من المكتب الوطني لـ Bibob على النحو المشار إليه في المادة 11 من القانون؛;
د. تلقي بلاغ من المدعي العام، أو بلاغ من هيئة إدارية أخرى، أو من شخص اعتباري مكلف بمهمة حكومية ومختص بتطبيق هذا القانون، على النحو المشار إليه في المادة 26 من القانون؛;

المادة 5: رفض ملء استمارات «بيبوب» بالكامل، أو ملؤها بمعلومات مخالفة للحقيقة، أو سحب الطلب بعد إجراء تحقيق بموجب قانون «بيبوب»

  1. في حالة رفض إعادة استمارات «بيبوب» بعد ملؤها بالكامل، أو إذا تبين بعد المراجعة أن المرفقات المطلوبة غير كاملة، يتم منح مهلة تصحيح لمرة واحدة، يمكن خلالها تقديم المستندات. وإذا ظل الطلب غير مكتمل بعد انقضاء فترة التصحيح، فسيتم استبعاده من النظر وفقًا للمادة 4:5، الفقرة الأولى، البند (ج) من قانون الإجراءات الإدارية (Awb)؛;
  2. فيما يتعلق بالقرارات الصادرة، سيُعتبر رفض ملء استبيان Bibob وإرساله بموجب المادة 4، الفقرة 1 من القانون خطراً جسيماً بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون Bibob. ونتيجة لذلك، يجوز سحب الترخيص الممنوح.
  3. في حال تم ملء استمارة الأسئلة الخاصة بقانون Bibobبشكل مخالف للحقيقة، فإن ذلك يُعتبر حقيقة أو ظرفًا يشير أو يوحي بشكل معقول بأن جريمة جنائية قد ارتُكبت للحصول على القرار أو الاحتفاظ به، على النحو المقصود في المادة 3، الفقرة السادسة من القانون. وقد يؤدي ذلك إلى عدم منح القرار المطلوب، أو إلى إلغاء قرار تم منحه بالفعل.
  4. تؤدي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 إلى قيام بلدية أبيلدورن بتسجيلها في السجل المشار إليه في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 7أ من القانون، ما لم تكن هناك أسباب معقولة من جانب الشخص المعني تستدعي الخروج عن ذلك.

الفصل 3: المعاملات بموجب القانون المدني

المادة 6: نطاق التطبيق في المعاملات العقارية

  1. تشرع البلدية في إجراء تحقيق خاص بها في إحدى الحالات التالية:

أ. أن العقار يُستخدم أو سيُستخدم في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الملحق 1 من هذه القاعدة التوجيهية؛;
ب. أن يكون العقار المعني من المعالم البارزة؛;
ج. وجود مخاطر مالية استثنائية على البلدية؛;
د. عندما يكون هناك أيضًا طلب للحصول على قرار من النوع المذكور في الفصل 2 من هذه القاعدة التوجيهية؛;
هـ. إذا دعت إلى ذلك المعلومات الإدارية الخاصة أو المعلومات الواردة من أحد شركاء تحالف RIEC؛;
(و) تلقي بلاغ من المكتب الوطني لـ«بيبوب» على النحو المشار إليه في المادة 11 من القانون؛;
(ز) تلقي بلاغ من المدعي العام، أو بلاغ من هيئة إدارية أخرى، أو من شخص اعتباري مكلف بمهمة حكومية ومختص بتطبيق هذا القانون، على النحو المشار إليه في المادة 26 من القانون؛;

المادة 7: نطاق التطبيق في مجال المشتريات العامة

  1. تشرع البلدية في إجراء تحقيق خاص بها في إحدى الحالات التالية:

أ. النشاط (الأنشطة) التي تتعلق بها العقدة الحكومية مذكورة في الملحق 1 من هذه القاعدة التوجيهية؛;
ب. إذا دعت إلى ذلك المعلومات الإدارية الخاصة بها أو المعلومات الواردة من أحد شركاء تحالف RIEC؛;
ج. تلقي بلاغ من المكتب الوطني لـ Bibob على النحو المشار إليه في المادة 11 من القانون؛;
د. تلقي بلاغ من المدعي العام، أو بلاغ من هيئة إدارية أخرى، أو من شخص اعتباري مكلف بمهمة حكومية ومختص بتطبيق هذا القانون، على النحو المشار إليه في المادة 26 من القانون؛;
هـ. تنطبق الفقرات من (ب) إلى (د) على المقاول من الباطن.

  1. عند تنفيذ العقد، قد يكون السبب المذكور أعلاه مبرراً لبدء تحقيق خاص بشأن الطرف المتعاقد أو المقاول من الباطن.

الفصل الرابع: الأحكام الختامية

المادة 8: إلغاء القاعدة الإدارية السابقة

  1. يُلغى التوجيه الخاص بتطبيق قانون «تعزيز تقييمات النزاهة من قبل الإدارة العامة - أبلدورن 2024»، الذي تم إقراره في 5 نوفمبر 2024.

المادة 9: الأحكام الانتقالية

  1. في حال إجراء تحقيق داخلي في وقت دخول هذه القاعدة السياساتية حيز التنفيذ، فإن السياسة التي كانت سارية قبل إلغاء القاعدة السياساتية السابقة هي التي تسري.

المادة 10 تاريخ الدخول حيز التنفيذ

  1. تم إقرار هذه القاعدة التنظيمية من قبل رئيس البلدية أو مجلس البلدية، حسب الحالة، في 4 نوفمبر 2025، وتدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

يمكن الإشارة إلى هذه القاعدة الإدارية باسم “القاعدة الإدارية الخاصة بقانون Bibob لبلدية أبيلدورن»

صدر هذا القرار في 4 نوفمبر 2025.

العمدة وأعضاء مجلس البلدية المذكورين أعلاه،,

الأمين،,
س. دي بروين
العمدة،,
أ. ج. م. هيرتس

الملحق 1: فئات المخاطر

توضيح:

يتضمن هذا الملحق الأنشطة التي ينطوي ممارستها على خطر ارتكاب جرائم، أو استخدام تلك الأنشطة للاستفادة من مكاسب تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

لتطبيق قانون «بيبوب»، يجب أن يكون هناك قرار (مثل ترخيص أو منحة) أو فعل قانوني بموجب القانون الخاص (مثل عقد عام أو معاملة عقارية).

وبالتالي، فإن ذكر الأنشطة الواردة أدناه لا يعني أن هذه الأنشطة تخضع دائمًا لشرط الحصول على ترخيص أو أنها ستخضع له في المستقبل. وعندما تُجرى أنشطة لا يتطلب الأمر إصدار قرار بشأنها أو إبرام اتفاقية تخضع لأحكام قانون «بيبوب»، فلن يكون من الممكن إجراء تقييم «بيبوب» بشأنها.

عندما لا يكون النشاط في حد ذاته خاضعًا لشرط الحصول على ترخيص (مثل افتتاح صالون حلاقة) ولا يُتوقع إجراء أي أنشطة أخرى خاضعة لشرط الحصول على ترخيص (مثل أعمال الترميم)، أو تم إبرام اتفاقية بموجب القانون الخاص مع الحكومة كطرف في الاتفاقية، فلا يمكن تطبيق قانون Bibob.

إن مجرد تصنيف نشاط ما ضمن فئة المخاطر لا يعني تلقائيًا أن هذا النشاط يخضع لشرط الحصول على ترخيص.

عندما يقدم أحد المبادرين مشروعًا (مقترحًا) ، يتضمن تنفيذ واحد أو أكثر من الأنشطة المذكورة أدناه، فيجب عندئذٍ التحقق مما إذا كانت هذه الأنشطة تتطلب إصدار قرار (يخضع لأحكام قانون Bibob) أم أنها تنطوي على إبرام صفقة عقارية أو عقد حكومي.

وقد صيغت القاعدة السياساتية مع القائمة المصاحبة لها لفئات المخاطر بحيث يتم تطبيق قانون «بيبوب» في تلك الحالة في أقرب مرحلة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، عندما تكون هناك خطط لإنشاء فندق جديد، تتضمن بيع قطعة أرض، وأعمال بناء، وفي النهاية تقديم طلب للحصول على ترخيص بموجب قانون المشروبات الكحولية، فإن القاعدة التوجيهية تنص على بدء إجراء تحقيق مستقل منذ مرحلة بيع قطعة الأرض.

وهذا يمنع أن يضطر مقدم المبادرة إلى الخضوع لعدة اختبارات «بيبوب»، أو ألا يتم التحقق من نزاهته إلا في مرحلة متأخرة.

ومن المهم في هذا الصدد أن يكون واضحًا من الذي يمتلك (في النهاية) سلطة اتخاذ القرار بشأن الأنشطة (المستخدم النهائي) وكيف سيتم تمويل المشروع بأكمله.

عندما لا يكون صاحب المبادرة هو المستخدم النهائي/الطرف المعني، أو عندما لا يكون التمويل معروفًا (بالكامل) بعد، فقد يكون هناك في النهاية عدة مراحل للتقييم. على سبيل المثال، عندما يكون مالك الفندق الذي يبرم الصفقة العقارية ويقوم بتنفيذ المشروع طرفًا مختلفًا عن مستخدم الفندق الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب قانون الكحول، أو عندما تُباع المشاريع بعد إنجازها على أجزاء دون أن تكون جميع المشترين معروفين مسبقًا.

وقد تم وضع قائمة فئات المخاطر استنادًا إلى حقيقة أن تلك الأنشطة قد تم تحديدها على وجه التحديد لتطبيق قانون «بيبوب» عليها (مثل ترخيص قانون الكحول وبعض التراخيص البيئية)، وقد تم ذكرها كمثال لتبرير تعديل القانون (في مجالات مثل العقارات والمشتريات العامة) واستنادًا إلى الخبرات التي اكتسبتها البلديات في السنوات الماضية من تطبيق القانون.

فئات المخاطر التي ستطبق عليها بلدية أبيلدورن، من حيث المبدأ، قانون «بيبوب»:

  • الشركات الزراعية
  • شركات تجارة السيارات (الشراء والبيع، والتأجير، والتفكيك، والهدم)
  • شركات معالجة النفايات وتصريفها
  • شركات إعادة تدوير النفايات
  • المباني التي تضم عدة شركات
  • محلات بيع الهواتف
  • معالجة التربة
  • تكلفة البناء (في حالة الحصول على ترخيص بيئي للبناء) التي تتجاوز 1,000,000 يورو
  • محلات القهوة
  • المتاجر الخلفية
  • مُنتجو الطاقة (بما في ذلك محطات التخمير (للسماد)، وتوربينات الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، وما إلى ذلك)
  • شركات اللياقة البدنية/ الصالات الرياضية
  • مخازن السيارات/مساحات التخزين
  • شركات الضيافة
  • الفنادق/ بيوت الضيافة
  • معدات تنظيف أوعية الضغط، وأنظمة الاحتواء، والغلايات، والبراميل، والخزانات المتنقلة، وشاحنات الصهريج، وحاويات الصهريج أو الحاويات السائبة
  • شركات تأجير الغرف (بالإضافة إلى تراخيص البيئة الخاصة بمباني تأجير الغرف و/أو الإقامة التي تضم غرفتين أو أكثر)
  • صالونات تصفيف الشعر/ صالونات الحلاقة/ صالونات العناية بالأظافر/ صالونات الوشم
  • تحويل/تقسيم المساكن/العقارات لتأجير الغرف أو إنشاء (عدة) مساحات سكنية
  • المشتريات الحكومية التي يبلغ مبلغ العقد المراد منحه 1,000,000,00 يورو أو أكثر
  • شركات الدعارة والخدمات الجنسية، وشركات المرافقة، ودور السينما الإباحية، وصالونات التدليك الإباحي
  • المتنزهات الترفيهية ومراسي اليخوت
  • الشركات أو الأنشطة المتعلقة بإعادة الإدماج
  • المؤسسات الدينية
  • رحلات الدراجات النارية التي تنظمها نوادي الدراجات النارية (أو الفعاليات المماثلة)
  • المدارس
  • متاجر الجنس
  • صالات الشيشة
  • شركات الهدم/ شركات إزالة الأسبستوس
  • متاجر المنتجات الذكية/ متاجر مستلزمات التدخين/ متاجر الهدايا
  • صالات ألعاب القمار/ مراكز الألعاب
  • الصالات الرياضية/المجمعات الرياضية
  • أماكن الوقوف والرسو
  • تحويل المباني المكتبية (إلى مساكن و/أو غرف)
  • حفلات الفنون القتالية (أو الفعاليات المماثلة)
  • تأجير العقارات البلدية التي تجري أو ستجري فيها واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الملحق 1
  • تأجير وسائل النقل (سيارات، حافلات (صغيرة)، مركبات مشتركة)
  • بيع قطع أراضي تجارية تُمارس فيها حالياً أو ستُمارس فيها مستقبلاً واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الملحق 1
  • بيع المباني الحكومية (السابقة)
  • قطاع الألعاب النارية
  • مراكز العناية بالصحة/ صالونات التسمير
  • وكالات الرعاية/مقدمو خدمات الرعاية (بما في ذلك توفير المساكن المخصصة للرعاية)

القائمة المذكورة أعلاه لفئات المخاطر ليست شاملة، بل تعطي فكرة عن فئات المخاطر المحتملة. ويمكن تعديل هذه القائمة إذا استدعت التطورات ذلك.

الملحق 2: المناطق المعرضة للخطر

يمكن للبلدية تحديد مبانٍ ومناطق معينة يُستحسن إجراء تحقيق خاص بشأنها في حال تقديم طلب للحصول على قرار (أو ترخيص مُمنح)، أو إبرام صفقة عقارية، أو منح عقد حكومي. ويمكن أن ينطبق ذلك، على سبيل المثال، على المناطق الصناعية المقرر تطويرها حديثًا، أو عند إعادة إحياء المناطق، أو في مناطق معينة يُشتبه في وجود أنشطة تخريبية فيها.

المناطق المعرضة للخطر المحددة: [تحددها البلدية]

توضيح

يمنح قانون تعزيز تقييمات النزاهة من قبل الإدارة العامة (قانون Bibob) مجلس إدارة البلدية أداة لمنع أن تسهم البلدية دون قصد في تسهيل الجريمة أو أن يتم غسل أموال من مصادر غير مشروعة عبر البلدية. ونقوم بذلك من خلال إجراء تحقيق «بيبوب». وتقدم نتيجة هذا التحقيق تقييماً معيناً لمدى الخطر الذي قد تتعرض له البلدية من خلال تسهيلها غير المقصود للجريمة، وبعد ذلك يمكن للبلدية أن تقرر عدم إصدار قرار معين أو عدم تقديم خدمة معينة أو عدم الدخول في معاملة عقارية. وللسبب نفسه، يمكن أيضًا سحب القرارات التي تم إصدارها بالفعل. ومن الواضح أن هذا القانون ليس أداةً للكشف عن الجرائم أو لتحديد تورط شخص ما في جرائم. ونهدف من خلال قانون «بيبوب» إلى أن نكون مدينة آمنة للعائلات وأن نحافظ على هذا الوضع، فضلاً عن الحفاظ على مناخ جيد للأعمال من خلال إبعاد الأطراف التي تفتقر إلى النزاهة قدر الإمكان. ويشكل قانون «بيبوب» جزءًا من نهج أوسع نطاقًا لمكافحة التهديد للأمن والجرائم التي تقوضه. وقد تمت الإشارة إلى ذلك صراحةً في «خطة الأمن الشاملة لأبيلدورن 2023–2026». وبفضل قانون «بيبوب»، أصبح لدينا أداة يمكننا من خلالها التصدي للأنشطة المدمرة بشكل وقائي. ومع ذلك، يمكن استخدام قانون «بيبوب» أيضًا في الحالات التي تم فيها منح ترخيص بالفعل، لكننا نتلقى مؤشرات على أن هذا الترخيص يُستخدم لأغراض أخرى. وعندئذ يمكننا إجراء تحقيق بموجب قانون «بيبوب» استنادًا إلى هذه المؤشرات، وبناءً على ذلك نقرر سحب الترخيص. وفي هذه الحالة، يمكننا أيضًا استبعاد الأنشطة المهددة للأمن من المجتمع بشكل قمعي. ويمكن أن تأتي الإشارة من أي قسم؛ وليس فقط من الأقسام التي تتولى إجراء تحقيقات «بيبوب». ويمنح قانون «بيبوب» البلدية حرية سياسية في اتخاذ القرارات بشأن تطبيق الصلاحيات الناشئة عن هذا القانون. ويشمل تطبيقها العديد من المجالات السياساتية التي يكون فيها كل من رئيس البلدية ومجلس البلدية هما السلطة المختصة. ولهذا السبب، تم وضع القاعدة السياساتية من قبل كل من رئيس البلدية ومجلس البلدية.

الفصل الثاني

يوضح هذا الفصل الحالات التي تلجأ فيها البلدية إلى تطبيق قانون «بيبوب» في القرارات الصادرة بموجب القانون العام. ويشكل استمارة استفسارات قانون «بيبوب» جزءًا لا يتجزأ من طلب إصدار القرار، وبالتالي من القرار المتخذ بشأن الطلب. ويبدأ التحقيق بموجب قانون «بيبوب» في اللحظة التي يتم فيها إرسال استمارة استفسارات «بيبوب». ويجب تقديم هذا الاستمارة كاملةً مع المستندات المطلوبة. وإذا لم يتم ملء هذا الاستمارة بالكامل أو كانت هناك مستندات ناقصة، يُمنح مقدم الطلب مهلةً لتقديم المستندات الناقصة. وإذا ظلت البيانات المطلوبة غير متوفرة بعد انقضاء هذه المهلة، فسيتم استبعاد الطلب من النظر بموجب المادة 4:5، الفقرة الأولى، البند (ج) من قانون الإجراءات الإدارية (Awb). وفي هذه الحالة، لن يتم تقييم محتوى الطلب بأكمله.

الفصل 3

يمكن للبلدية تطبيق القانون في المعاملات العقارية التي تكون البلدية طرفاً فيها. وعند بدء المفاوضات المتعلقة بذلك، ستقوم البلدية بإخطار الطرف المقابل بأن إجراء تحقيق خاص بها قد يشكل جزءاً من الإجراءات. ويُدرج في العقد بند النزاهة، الذي يمكن على أساسه المضي في فسخ العقد أو إنهاءه أو إبطاله أو تعليقه، أو وقف المفاوضات. كما يمكن للبلدية إدراج شرط تابع ينص على أنه بعد إتمام معاملة عقارية – وفي حال رغبة الطرف الحاصل في إعادة التنازل عن العقار لاحقًا – يجب أولاً الحصول على موافقة البلدية. ويمكن للبلدية تطبيق القانون على العقود الحكومية على النحو المقصود في قانون المناقصات لعام 2012، أو على أي اتفاقية تتعلق بالرعاية بموجب قانون الشباب وقانون الدعم الاجتماعي لعام 2015. وسيتم تضمين وثائق (المناقصات) نصاً ينص على أنه يتعين على الأطراف المشاركة في المناقصة أن تأخذ في الاعتبار أن البلدية، قبل الشروع في منح العقد بشكل نهائي، قد تبدأ تحقيقاً خاصاً بها، أو قد تستشير خبراء وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 من القانون.

يمكن إدراج بند نزاهة في العقود المقرر إبرامها، ينص على أنه يجوز فسخ العقد في حالة وقوع أي من الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون.

الفصل 4

وقد طرأت بعض التعديلات على هذه القاعدة السياساتية مقارنةً بالقاعدة السابقة. فعلى سبيل المثال، تمت إضافة عدد من القطاعات ذات المخاطر، كما تم حذف بعضها. وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق إمكانية إجراء تحقيقات «بيبوب» (Bibob) لتشمل المعاملات العقارية والمناقصات. وفي حال بدء تحقيق بموجب قانون Bibob قبل دخول هذه القاعدة السياساتية حيز التنفيذ، سيتم الالتزام بالقاعدة السياساتية السابقة قدر الإمكان، ما لم تتطلب الحالة الالتزام بالقاعدة السياساتية الحالية. فالسلطة الممنوحة لإجراء التحقيقات بموجب قانون «بيبوب» تنبع من القانون. وتهدف كل من هذه القاعدة السياساتية والقاعدة السابقة إلى تفعيل تلك السلطة.